4258 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهوإنما تركت ان ترده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (5/356)أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها. فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها. كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة. وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها. قال : وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر. قال أحمد قد كان يقول هو في بيت المال . ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4258
Sanad
4258 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
