Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4258chevron_right


4258 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهوإنما تركت ان ترده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (5/356)أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها. فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها. كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة. وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها. قال : وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر. قال أحمد قد كان يقول هو في بيت المال . ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4258

Sanad

4258 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله

Chain of Narration

  • الشافعي رحمه اللهوإنما تركت ان ترده بالمهر
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أَبُو سَعِيدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books