سنن الدارمي (روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود و عبد الله بن الامام احمد بن حنبل) - ت محمد احمد دهمان - دمشق: باب البريد - 1349 - ن #3025
حدثنا احمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسنفي رجل اعترف عند موته بالف درهم لرجل واقام آخر بينة بالف درهم وترك الميت الف درهم فقال المال بينهما نصفين الا ان يكون مفلسا فلا يجوز اقراره.
عَمْرٍو، ← أَبُو شِهَابٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
سنن الدارمي (روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود و عبد الله بن الامام احمد بن حنبل) - ت محمد احمد دهمان - دمشق: باب البريد - 1349 - ن · کتاب · Hadith 3025
