حدثنا احمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسنفي رجل اعترف عند موته بالف درهم لرجل واقام آخر بينة بالف درهم وترك الميت الف درهم فقال المال بينهما نصفين الا ان يكون مفلسا فلا يجوز اقراره.
سنن الدارمي (روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود و عبد الله بن الامام احمد بن حنبل) - ت محمد احمد دهمان - دمشق: باب البريد - 1349 - ن · Hadith 3025
Sanad
حدثنا احمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن
