Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #517

517 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم, عن عمر #462# بن الخطاب رضي الله عنهقال: لو اختلعت بعقاص شعرها جاز ذلك. قال محمد: وبه نأخذ, ما اختلعت به من شيء ولو اختلعت بمالها كله جاز ذلك في القضاء. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنهُق ← الهيثم بن أبي الهيثم ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 517

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #518

518 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا كان #463# الظلم من قبل المرأة فقد حلت لك الفدية, وإن كان يجيء من قبل الرجل فلا تحل له الفدية. قال محمد: وبه نأخذ, لا نحب له أن يزداد على ما أعطاها شيئا, وإن فعل فهو جائز في القضاء.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 518

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #519

519 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عمارة, عن عمار, أو أبي عمار -الشك من قبل محمد- عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهأنه قال: لا تختلعها إلا بما أعطيتها, فإنه لا خير في الفضل.

لا تختلعها إلا بما أعطيتها, فإنه لا خير في الفضل. ← عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُأَنَّهُ ← أَبِيهِ ← عمار, أو أبي عمار -الشك من قبل محمد- ← عُمَارَةَ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 519

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #520

520 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام, إن نوى الطلاق فهي واحدة, وهو أملك برجعتها. قال محمد: وأما في قول أبي حنيفة, فإن نوى الطلاق فهو ما نوى, وإن نوى واحدة فهي واحدة بائن, وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائن, وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائن, وإن نوى واحدة يملك الرجعة فهي واحدة بائن, وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث, لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, وإن لم ينو طلاقا, فهي يمين, #465# وهو مول إن تركها أربعة أشهر لا يقربها بانت بالإيلاء, وإن لم تكن له نية فهو إيلاء أيضا, وإن نوى الكذب فليس بشيء, وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

لامرأته: أنت علي حرام, إن نوى الطلاق فهي واحدة, وهو أملك برجعتها. ← إبراهيمفي الرجل ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 520

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #521

521 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: اللعان تطليقة بائن.

إبراهيمقال: اللعان تطليقة بائن. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 521

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #522

522 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي المتلاعنين: يفرق بينهما؛ لأنها تطليقة بائن. #466# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← إبراهيمفي المتلاعنين: يفرق بينهما؛ لأنها تطليقة بائن. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 522

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #523

523 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمقال: إذا قذف الرجل امرأته ثم لم يلاعنها كانا على نكاحهما, فإذا لاعنها بانت بتطليقة بائن, وليس له أن ينكحها أبدا إلا أن يكذب نفسه, فإن أكذب نفسه تزوجها. قال محمد: وبه نأخذ, إذا أكذب نفسه فضرب الحد وبطلت شهادته, وبطل لعانه كان له أن يتزوجها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 523

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #524

524 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا قال: ليس بينهما لعان, ولا حد عليه؛ لأنه قذفها وهي تحته, فوقع اللعان فلم يلاعنها حتى طلقها, فبطل اللعان, وليس عليه حد.

إبراهيمفي رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 524

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #525

525 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمفي رجل قذف امرأته فسكتت عنه, ثم طلقها ثلاثا, ثم استعدت فليس بينهما لعان. قال: محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه تعالى.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 525

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #526

526 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا مالم يلتعن الآخر. قال محمد: وبه نأخذ, يتوارثان مالم يلتعنا جميعا, ويفرق القاضي بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيمقال: إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا مالم يلتعن الآخر. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 526

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #527

527 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا قال #468# الرجل لامرأته: أمرك بيدك, فليس لها أن تختار إلا واحدة, فإذا قال: ما بيدي من طلاق فهو بيدك, فهو بيدها, تحكم في مجلسها قبل أن يتفرقا, فإن قالت: تطليقة فهي تطليقة, وإن قالت: تطليقتان, فهي ما قالت من شيء. قال محمد: وأما في قولنا, فإذا قال لها: أمرك بيدك, فإن اختارت نفسها فهو ما نوى الزوج, فإن نوى واحدة فهي واحدة بائن, وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث, وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائن لا يكون أبدا إلا واحدة بائنا, أو ثلاثا إن نوى ذلك, وإن لم ينو طلاقا, وكان ذلك في الغضب لم يصدق في القضاء, وصدق فيما بينه وبين الله تعالى, وإن كان في غير غضب فهو مصدق في ذلك كله مع يمينه, وهذا كله قول أبي حنيفة, رحمه الله تعالى.

«إِذَا ← إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 527

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #528

528 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يقول لامرأته: اختاري, أو أمرك بيدك قال: هما سواء. قال محمد: ونحن نقول: إن ذلك سواء, وإن ذلك لها ما دامت في مجلسها #469# مالم تأخذ في عمل غير ذلك, فإن اخذت في عمل غير ذلك, أو قامت من مجلسها بطل خيارها, فإن اختارت نفسها افترق القولان, أما قوله: اختاري إذا أراد طلاقا فهي تطليقة بائن على كل حال إن أراد ثلاثا, أو غيرها, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

هُمَا سَوَاءٌ. ← لامرأته: اختاري, أو أمرك بيدك ← إبراهيمفي الرجل ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 528

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…434445…77
Next chevron_right