526 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا مالم يلتعن الآخر. قال محمد: وبه نأخذ, يتوارثان مالم يلتعنا جميعا, ويفرق القاضي بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 526
Sanad
526 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم
