مصنف ابن أبي شيبة #23315
23315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلاَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلاَ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ ، وَلاَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلاَ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلاَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَلاَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِصَاحِبِهِ.
إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ،
مصنف ابن أبي شيبة · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 23315
