23317- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ ، وَلاَ شَهَادَةُ الابْنِ لأَِبِيهِ ، وَلاَ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلاَ شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 23317
Sanad
23317- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ :
