الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3286
[3286] أخبرنا أبو عبد الله، نا أبو العباس، نا الحسن، نا يحيى، نا زهير بن معاوية، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: في صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل، أو كرم، أو زرع حنطة (3) أو شعير، أو سلت، ففيه العشر، أو نصف العشر (4).
ابْنِ عُمَرَ أَنَّہُ کَانَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← يَحْيَى ← الْحَسَنِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3286
