1529 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَعْقُولٌ إِذَا كَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، أَنْ يُؤْتَى بِالتَّيَمُّمِ عَلَى مَا يُؤْتَى بِالْوُضُوءِ عَلَيْهِ فِيهَا. وَإِنَّ اللَّهَ إِذْ ذَكَرَهُمَا فَقَدْ عَفَا فِي التَّيَمُّمِ عَمَّا سِوَاهُمَا مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ
معرفة السنن والآثار · Hadith 1529
Sanad
1529 - قَالَ الشَّافِعِيُّ:
