4418- أَخبَرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ بنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ،قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ فَعَمَدَ أَبو فُلانٍ لِزَوْجِهَا، وَابْنُهَا إِلَى نَاضِحٍ فَرَكِبَا عَلَيْهِ وَتَرَكَا لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رسول اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.
السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 4418
Sanad
4418- أَخبَرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ بنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ،
