31612- حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ لِلأَسِيرِ فِي مَالِهِ إلاَّ الثُّلُثُ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31612
Sanad
31612- حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
