5182- أَخبَرنا هِلالُ بنُ العَلاءِ، حَدَّثني أَبي، قَالَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَن سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ، عَن عُمَرَ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 5182
Sanad
5182- أَخبَرنا هِلالُ بنُ العَلاءِ، حَدَّثني أَبي، قَالَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَن سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ، عَن عُمَرَ،
