31702- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31702
Sanad
31702- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ :
