467 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها بانت بهن جميعا, وكانت حراما عليه حتى تنكح زوجا غيره, فإذا فرق بانت بالأولى, ووقعت الثانية على غير امرأته. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 467
Sanad
467 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم
