470 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين: أنهما يتوارثان ما كانت في عدة, وتستقبل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا, فإن طلقها ثلاثا في الصحة ثم مات فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 470
Sanad
470 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم
