591 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: من عفا من ذي سهم فعفوه عفو. قال محمد, وبه نأخذ, من عفا من زوجة, أو زوج, أو أم, أو أخ من أم, أو غير ذلك فعفوه جائز, وقد حقن الدم, وللبقية حصتهم من الدية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 591
Sanad
591 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم
