2270- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْجِرَارُ بِالْفُسْطَاطِ ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَامٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَرَجُلٍ آخَرَ سَمَّاهُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ - أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : وَفِي الْغَنَمِ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعَةٌ وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، وَفِي الأَرْبَعِينَ شَاةٌ ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ فِيهَا أَيْ فَفِيهَا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو : أَوْ فَفِيهَا ثَلاَثٌ إِلَى ثَلاَثِمِئَةٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ : أَبُو عُبَيْدٍ : تَبِيعٌ لَيْسَ بِسِنٍّ ، إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَبِيعًا إِذَا قَوِيَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لاَ يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمَّهِ فِي الرَّعْيِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَوْلِيًّا أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ.
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل) - ت محمود خليل - ن المكتب الإسلامي - بيروت · Hadith 2270
Sanad
2270- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْجِرَارُ بِالْفُسْطَاطِ ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَامٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَرَجُلٍ آخَرَ سَمَّاهُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : زُهَيْرٌ
