10808 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: فَإِنِ اضْطُرَّ الْمَحْبُوسُ بِمَرَضٍ إِلَى حَلْقِ شَعَرٍ أَوْ لِبَاسِ مَا لَيْسَ لَهُ لِبَاسُهُ فَعَلَ وَافْتَدَى أَيْنَ كَانَ فِي حِلٍّ أَوْ غَيْرِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً وَذَلِكَ فِي الْحِلِّ، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ نَسَكَ عَنِ ابْنِهِ الْحُسَيْنِ بِالسُّقْيَا وَحَلَقَ رَأْسَهُ [ص:494]
معرفة السنن والآثار · Hadith 10808
Sanad
10808 - قَالَ الشَّافِعِيُّ
