402- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ، وَالرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ يَتَوَضَّأُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الآخَرِ جُنُبَيْنِ؟ قَالَ: أَمَّا لِصَلاَةٍ فَلاَ، وَلَكِنْ للطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنَّوْمِ، قَالَ: لاَ يُنْتَفَعُ بِفَضْلِ وَضُوءِالْجُنُبِ لِلصَّلاَةِ قُلْتُ: وَالْحَائِضُ بِمَنْزِلَتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 402
Sanad
402- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ، وَالرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ يَتَوَضَّأُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الآخَرِ جُنُبَيْنِ؟ قَالَ: أَمَّا لِصَلاَةٍ فَلاَ، وَلَكِنْ للطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنَّوْمِ، قَالَ: لاَ يُنْتَفَعُ بِفَضْلِ وَضُوءِ
