10950 - ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ مَا فِي آيَةِ الْإِحْلَالِ مِنَ الِاحْتِمَالِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَصْلُ الْبُيُوعِ كُلِّهَا مُبَاحٌ، إِذَا كَانَتْ بِرِضَاءِ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْجَائِزَيِ الْأَمْرِ فِيمَا تَبَايَعَا إِلَّا مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
معرفة السنن والآثار · Hadith 10950
Sanad
10950 -
