11072 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَبْسُوطِ كَلَامِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا يَحِلُّ عِنْدِي أَنْ يُسَلَّفَ فِي شَيْءٍ يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ، كَالذَّهَبِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ أَنْ يُسْلَمَ فِي الْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ أَنْ تُسْلَمَ فِي الذَّهَبِ. وَإِذَا تَبَايَعَا طَعَامًا بِطَعَامٍ ثُمَّ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا انْتَقَضَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا، كَمَا نَقُولُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
معرفة السنن والآثار · Hadith 11072
Sanad
11072 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
