11187 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ حَلَّ بَيْعُ ثَمَرَةٍ مِنْ هَذَا الثَّمَرِ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ قِثَّاءَ، أَوْ خِرْبَزٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَا يَحِلُّ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَتُهَا الَّتِي تَأْتِي بَعْدَهَا بِحَالٍ،
معرفة السنن والآثار · Hadith 11187
Sanad
11187 - قَالَ الشَّافِعِيُّ
