11715 - قَالَ أَحْمَدُ: مُرَادُ الشَّافِعِيِّ مِنْ هَذَا أَنَّ رُجُوعَ الرَّهْنِ إِلَى يَدِ الرَّاهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَأَجَازَهُ عَلَى قَوْلِ عَطَاءٍ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أَوْ يُعَارِضُهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ الرَّهْنَ
معرفة السنن والآثار · Hadith 11715
Sanad
11715 - قَالَ أَحْمَدُ
