31371- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : إنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ. (16/143)
المصنف ابن أبي شيبة (عوامة) - ت محمد عوامة - ن دار القبلة · Hadith 31371
Sanad
31371- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :
