31372- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ،قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إلَى ابْنِهِ ، إنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ. (16/143)
المصنف ابن أبي شيبة (عوامة) - ت محمد عوامة - ن دار القبلة · Hadith 31372
Sanad
31372- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
