31375- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ ،قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ، ثُمَّ لاَ يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ. (16/144)
المصنف ابن أبي شيبة (عوامة) - ت محمد عوامة - ن دار القبلة · Hadith 31375
Sanad
31375- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ ،
