31388- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : لَهُ ثُلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ. (16/146)
المصنف ابن أبي شيبة (عوامة) - ت محمد عوامة - ن دار القبلة · Hadith 31388
Sanad
31388- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :
