31472- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ. (16/164)
المصنف ابن أبي شيبة (عوامة) - ت محمد عوامة - ن دار القبلة · Hadith 31472
Sanad
31472- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :
