4565 - حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ،عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّهُ نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا.(7/220)
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 4565
Sanad
4565 - حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ،
