4747- أَخبَرَنا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قال: حَدثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.(7/322)
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 4747
Sanad
4747- أَخبَرَنا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قال: حَدثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ،
