4959 - أَخبَرنا هَارُونُ بْنُ سَعيدٍ، قَالَ: حَدَّثَني خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ, قال: حَدثنا القَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَن يُونُسَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (1)، أَخْبَرَني عُرْوَةُ، عَن عَائِشَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي -يعني- ثَمَنِ المِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا. _حاشية(7/475)
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 4959
Sanad
4959 - أَخبَرنا هَارُونُ بْنُ سَعيدٍ، قَالَ: حَدَّثَني خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ, قال: حَدثنا القَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَن يُونُسَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (1)، أَخْبَرَني عُرْوَةُ، عَن عَائِشَةَ،
