31612- حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،قَالَ : لاَ يَجُوزُ لِلأَسِيرِ فِي مَالِهِ إلاَّ الثُّلُثُ. (16/195)
المصنف ابن أبي شيبة (عوامة) - ت محمد عوامة - ن دار القبلة · Hadith 31612
Sanad
31612- حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
