31673- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ،قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إلاَّ أَنْ تَقُولَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ إلَى زَوْجِي ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاء. (16/209)
المصنف ابن أبي شيبة (عوامة) - ت محمد عوامة - ن دار القبلة · Hadith 31673
Sanad
31673- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ،
