31712- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْن الْحَنَفِيَّةِ :فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ. (16/221)
المصنف ابن أبي شيبة (عوامة) - ت محمد عوامة - ن دار القبلة · Hadith 31712
Sanad
31712- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْن الْحَنَفِيَّةِ :
