31837- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ،قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إخْوَةٌ نَصَارَى(11/280) أَوْ يَهُودٌ ، أَوْ كُفَّارٌ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ ؛ أَنَّ لَهَا مَعَهُمَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهِيَ فِيمَا قَضَى سَائِرُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، إنْ كَانَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : فَلِلأُمِّ السُّدُسُ وَيَبْقَى خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ. (11/281). (16/256)
المصنف ابن أبي شيبة (عوامة) - ت محمد عوامة - ن دار القبلة · Hadith 31837
Sanad
31837- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ،
