32116- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ قَالَ : إذَا مَاتَتْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلاَدٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لأَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، لَيْسَ لأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَادَامُوا صِغَارًا. (11/378). (16/336)
المصنف ابن أبي شيبة (عوامة) - ت محمد عوامة - ن دار القبلة · Hadith 32116
Sanad
32116- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :
