1288 - ورأيت في كتاب أحمد بن حنبل، نا محمد بن جعفر، نا شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد، يحدث عن نافع، عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول، وأيما رجل باع مملوكا له مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمملوك عن عمر، فقال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك
مسند ابن الجعد - ت عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي - ن مكتبة الفلاح · Hadith 1288
Sanad
1288 - ورأيت في كتاب أحمد بن حنبل، نا محمد بن جعفر، نا شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد، يحدث عن نافع، عن ابن عمر
