1599 - حدثنا علي، أنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد ابن الحنفية، عن علي،في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها قال: " إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق، فإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي "
مسند ابن الجعد - ت عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي - ن مكتبة الفلاح · Hadith 1599
Sanad
1599 - حدثنا علي، أنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد ابن الحنفية، عن علي،
