2082 - وبه عن مطرف، عن الشعبي، وعبيدة، عن إبراهيمقالا: إذا تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة، فالقسم بينهما سواء، إن قدمها لم يقم عنها
مسند ابن الجعد - ت عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي - ن مكتبة الفلاح · Hadith 2082
Sanad
2082 - وبه عن مطرف، عن الشعبي، وعبيدة، عن إبراهيم
