Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #970chevron_right


970 - وأنكر ابن عباس على عليّ أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم،وقيل: قبل قتلهم والأول أصح واللّه أعلم، واحتج ابن عباس بقوله صلى اللّه عليه وسلم: «من بدّل دينه فاضروبا عنقه». فبلغ ذلك عليا فأعجبه قوله. قال أبو عمر: لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يقل: (فاضربوا عنقه ثم احرقوه). ورفع إلى عليّ بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذه، ثم أبق منه أنه يضمن العبد. فقال علي: أخطأ شريح وأساء القضاء بل يحلف باللّه لأبق منه وهو لا يعلم، وليس عليه شيء. وعن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا إلى عمر فقال لعلي وعبد الرحمن: ما تقولان؟ فقال: أقضاء غير قضاء اللّه تلتمس؟ قد أقرت بالزنا، فحدها، وعثمان ساكت، فقال عمر لعثمان - رضي اللّه عنهما -: ما تقول؟ فقال: أراها تستهل به، وإنما الحد على من علمه، فقال عمر: القول ما قلت، ما الحد إلا على من علمه. وقيل لابن عباس - رضي اللّه عنه - أن عليا يقول: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب، لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. فقال ابن عباس: تؤكل ذبائحهم لأن اللّه تعالى يقول: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ(1/355)وعن ابن عمر - رضي اللّه عنه - في الذي توالى عليه رمضانان: بدنتان مقلدتان، فأخبر ابن عباس بقوله فقال: وما للبدن وهذا، يطعم ستين مسكينا، فقال ابن عمر: صدق ابن عباس، امض لما أمرك به. وقال عليّ - رضي اللّه عنه -: المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى فقال زيد: هو عبد ما بقي عليه درهم، وقال عبد اللّه بن مسعود: إذا أدى الثلث فهو غريم، وعن عمر بن الخطاب: إذا أدى الشطر فلا رق عليه، وقال شريح: إذا أدى قيمته فهو غريم، وعن ابن مسعود أيضا مثله، وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وأم سلمة: هو عبد ما بقي عليه درهم. وروى وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم، أحدهما أخ لأم. فقال: للابنة النصف، وما بقي فلا بن العم الذي ليس بأخ لأم. قال: وسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد بن جبير، للابنة النصف، وما بقي بينهما نصفان. قال يحيى بن آدم: والقول عندنا قول عطاء لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة، ولم تزده الأم إلا قربا. وذكر عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: (قلت للشعبي: إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل، فيضع له بعضا ويعجل له بعضا: إنه لا بأس به، وكرهه الحكم، فقال الشعبي: أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم). وقيل لسعيد بن جبير: إن الشعبي يقول: العمرة تطوع، فقال: أخطأ الشعبي. وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال: أخطأ شريح. 971 - حدثنا عبد الوارث قال: نا قاسم، ثنا أحمد بن زهير، ثنا عاصم، ثنا شبعة قال: قتادة أخبرني قال: (قلت لسعيد بن المسيب: إن شريحا قال قال: يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما - شك شعبة - قال ابن المسيب: أخطأ شريح وإن كان قاضيا، قال زيد بن ثابت: يبدأ بالدين. 972 - وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم نا أحمد بن زهير ثنا ابن الأصبهاني نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: ما رأيت الشعبي وحمادا تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا سئل

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 970

Sanad

970 - وأنكر ابن عباس على عليّ أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم،

Chain of Narration

  • وَأَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عَلِيٍّ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books