يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (لِيُرَاجِعْهَا) قَالَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فَحُسِبَتْ عَلَيْكَ بِتَطْلِيقَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ ابْنُ عُمَرَ وَاسْتَحْمَقَ لَا يُعَدُّ طَلَاقًا
