11204- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ حَرْبٍ، عَن أَسْبَاطٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبو إِسحَاقَ (1): وَذَكَرَ عَطَاءٌ أَبو الحَسَنِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ،فِي هَذِهِ الآيَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} قَالُوا: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءَ زَوَّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. _
السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 11204
Sanad
11204- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ حَرْبٍ، عَن أَسْبَاطٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبو إِسحَاقَ (1): وَذَكَرَ عَطَاءٌ أَبو الحَسَنِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ،
