11660- أَخبَرنا عَمرُو بنُ عُثْمَانَ بنِ سَعِيدِ بنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدثنا أَبي، عَن شُعَيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ،قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلاَّ يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا، كَانَتْ: لا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلاَّ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي أَنَّ الأَنْصَارَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ المُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن ذَلِكَ، أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم الطَّوَافَ بِهِمَا، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا.
السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 11660
Sanad
11660- أَخبَرنا عَمرُو بنُ عُثْمَانَ بنِ سَعِيدِ بنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدثنا أَبي، عَن شُعَيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ،
