206حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، عَنْ جُنَاحٍ ، مَوْلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَمِعْتُأَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا.
المعجم الكبير للطبراني - ت حمدي بن عبد المجيد السلفي - ن دار إحياء التراث العربي · Hadith 206
Sanad
206حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، عَنْ جُنَاحٍ ، مَوْلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَمِعْتُ
