1533- حَدثنا يَعْلَى، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ،وَأُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا، وَالإِحْدَادُ أَنْ لاَ تَمْتَشِطَ، وَلاَ تَكْتَحِلَ، وَلاَ تَمَسَّ طِيبًا، وَلاَ تَخْتَضِبَ، وَلاَ تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا.(3/382)
المنتخب من مسند عبد بن حميد - ت أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين - ن مكتبة دار ابن عباس - المنصورة، جمهورية مصر العربية · Hadith 1533
Sanad
1533- حَدثنا يَعْلَى، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
