2207- أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أَخبَرَنا دَاوُدُ, يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ؛أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا, وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا, أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا, أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ (1) أُخْتِهَا, لاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى, وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. (الإتحاف: 18971), (البشائر: 2351). _حاشية
المسند الدارمي - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 2207
Sanad
2207- أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أَخبَرَنا دَاوُدُ, يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ؛
