2658- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ,قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ, أَوْ حَائِطٍ, لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ, فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ, فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ (1) يُؤْذِنْهُ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (2). (الإتحاف: 3477), (البشائر: 2831). _حاشية
المسند الدارمي - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 2658
Sanad
2658- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ,
