3028- أَخبَرَنا (1) جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ,قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ, وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لأَهْلِهَا, وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ, أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئًا (2). (البشائر: 3261). _حاشية__________ (1) جاء قبله في طبعة دار البشائر: "بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى المِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ" وقال محققها: ليس في الأصل, ترجم جماعة بهذا للأثر المروي فيه ونحوه. (2) قال محقق طبعة دار البشائر: لم أقف عليه في الإتحاف.
المسند الدارمي - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 3028
Sanad
3028- أَخبَرَنا (1) جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ,
