9- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، قَال: حَدَّثَني إِبراهِيمُ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَن عُبَيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ،عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَّبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرضِ.(7/359)
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 9
Sanad
9- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، قَال: حَدَّثَني إِبراهِيمُ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَن عُبَيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ،
