10991-عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ نِكَاحٌ، وَلاَ طَلاَقٌ، وَلاَ ارْتِجَاعٌ، إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيُصِيبُهَا، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ، إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 10991
Sanad
10991-
